الحر العاملي

279

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصمه إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وأنه يصام من شعبان لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ، ويحتمل الحمل على هلال شوال . وباسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن ابن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، وذكر الحديث الأول . ( 13413 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه عليه السلام : جعلت فداك ، ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السلام تتم إلى الليل ، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . ( 13414 ) 5 - وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان .

--> ( 1 ) مضى في الباب 5 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم . ( 2 ) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 4 : 177 / 490 ، والاستبصار 2 : 73 / 223 . ( 1 ) تقدم في البابين 3 و 5 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 وفي الباب 11 من هذه الأبواب . 5 - التهذيب 4 : 176 / 489 ، والاستبصار 2 : 74 / 226 .